السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
52
منتهى العناية في شرح الكفاية
المعتبرة بالخصوص أو من الظن المطلق المعتبر بالانسداد على الكشف دون الحكومة ، إذ على الحكومة تكون حجيته عقلية لا شرعية وهذا واضح . هذا وامّا احتمال أن يكون الاطلاق بلحاظ كلمة شرعا على أن يكون المراد ما دلّ على اعتباره وحجيته الشرع ، سواء كان المشروع من قبيل الأمارة الذي هو طريق للوصول إلى الواقع أو الأصل الذي مؤداه الحكم تعبدا شرعا من غير نظر إلى الواقع ، فبعيد جدا كما يبعد أن يكون الاطلاق بلحاظ الانفتاح والانسداد على الكشف كما لا يخفى لا توجب القطع بما أدّى اليه من الحكم ولو ظاهرا أي لا توجب القطع بالحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري وانما توجب لزوم الأخذ تعبدا كما مرّ تحقيقه أي عدم القطع بما أدّى اليه من الحكم ولو ظاهرا في بحث التعبد بالأمارات غير العلمية من انّ حجية الطرق والأمارات ليست هي بمعنى جعل أحكام ظاهرية على طبق المؤديات ، بل بمعنى تنجز الواقع بها ان أصابته ، وكونها عذرا للمكلف ان أخطأته وانّه أي ما سبق من الحجية شرعا ليس أثره أي أثر كون الشيء حجة شرعا الّا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها أي عدم الإصابة . فلا يكون هناك معنى لجعل الأحكام الظاهرية فضلا عن جعل الأحكام الواقعية فيكون رجوعه أي الغير وهو العامي اليه إلى المجتهد المطلق القائل بالانفتاح مع انفتاح باب العلمي عليه على هذا المجتهد القائل بالانفتاح أيضا أي كانفتاح باب العلم عليه . وامّا ان المراد من كلمة ( أيضا ) أي كالانسدادي على ما ذكره بعضهم فبعيد ، بلحاظ التعرض للانسدادي في الذيل بنحو الأولوية ، فلا يبقى معنى للمقارنة كما لا يخفى على المتأمل فضلا عما إذا انسدّ عليه رجوعا إلى الجاهل وهو غير جائز فلا تشمله أدلة التقليد أعني رجوع الجاهل إلى العالم أي على المجتهد